الكثيرون من الاخوة الاساتذة يستفسرون على كيفية تكوين تنسيقية محلية قصد الإنضمام للتنسيقية الوطنية . اليكم هذا النموذج لقانون منظم لتنسيقية محلية و هو فقط للإستئناس.
1- التعريف:
هي هيأة تعنى بالدفاع عن حق جميع أساتذة السلم 9 ( مهما كانت المدة التي قضاها في هذا السلم ) في الاستفادة بصفة استعجاليه من
ترقية بمفعول واثر رجعي مادي ومعنوي ’ وإداري ’ مع احتساب السنوات المقرصنة لكل متضرر تجاوز 10 سنوات من الخدمة في هذا السلم.
2- العضوية:
يعتبر عضوا في هذه التنسيقية كل أستاذ مرتب في السلم9
3- واجبات وحقوق العضوية:
- يتمتع كل عضو في التنسيقية بحقه الكامل ’ في بسط الرأي أو التعبير عنه بكل حرية.
- لكل عضو الحق في ترشيح نفسه ’ أو غيره من أعضاء التنسيقية ’ لتحمل أي مسؤولية ’ والتصويت لاختيار مسيريها .
- يلتزم كل عضو بتطبيق القرارات الصادرة عن الهيئات المسيرة للتنسيقية(المكتب الوطني و المكتب المحلي).
- يلتزم كل عضو بأداء واجباته المادية ’ والمعنوية اتجاه التنسيقية ’ حسب موقعه والمهام الموكول إليه.
- الالتزام بدفع 20 درهما لكل منخرط أو عضو من اجل مصاريف المكتب المسير.
4- أهداف التنسيقية
- العمل على تحقيق المطلب الرئيسي لهذه الفئة والمتمثل في الترقية الى السلم 10 دون قيد أو شرط.
- الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لأعضاء التنسيقية، وحمايتهم من كل ما يمكن أن يسيء لهم، أو يضر
بمصالحهم، أفرادا او جماعة.
5)- الهياكل: الانعقاد والصلاحيات
**الجمع العام:
+ هو أعلى جهاز تقريري وتوجيهي ’ ويتكون من كافة المنخرطين والمنخرطات.
+ يضطلع بإصدار القرارات العامة ’ والتوجيهات الكبرى ’ ويسطر البرامج النضالية يشكل عام.
+ ينتخب المنسق العام ’ وأعضاء المكتب المسير ويمكنه إحداث لجان مؤقتة لانجاز مهمات محددة.
+ يعتبر الجمع العام قانونيا ’ بحضور أغلبية الأعضاء ’ وإذا لم يحصل الأمر’ يؤجل ساعة ’ ثم يعقد بمن حضر.
**المكتب المسير:
+ هو الهيأة التنفيذية للتنسيقية ’ وله الحق في إصدار القرارات المتعلقة في السير العادي لعمل التنسيقيةبصفته أعلى هيئة تقريرية بعد الجمع العام.
+ يسهر على تنفيذ مقرراته ومقررات الهيئات المقررة أو الاستشارية.
+ يمثل المكتب أو من يفوضه باقي الأعضاء لدى المصالح المعنية او التنسيق مع هيئات مشابهة جهويا او وطنيا.
+ يجتمع أسبوعيا بصفة عادية عند الضرورة ’ ويمكن أن يجتمع استثناءا بدعوة من المنسق العام ’ أو من ثلثي
أعضائه .
+ تتخذ قرارات المكتب بالتوافق ’ أو بالتصويت ’ ويحتكم في حالة التساوي إلى رأي المنسق العام. . (2)
+ يعتبر انعقاد المكتب قانونيا بحضور النصف + 1 الأعضاء أو المنسق العام.
+ تعد قرارات المكتب ملزمة لجميع الأعضاء .
**مجلس التنسيقية:
+ يتكون من جميع مندوبي المؤسسات .
+ يتمتع بصلاحيات اقتراحية واسعة’ فيصدر التوصيات ’ ويرفع المقترحات ’ والملتمسات للمكتب المسير.
+ يجتمع بصفة عادية كل 3 أسابيع ’ ويمكن الدعوة إليه استثناء من طرف المكتب ’ أو من طرف أعضائه.
+ يمكن لأعضاء المجلس أن يحضروا أشغال المكتب بصفة ملاحظين.
**اللجان
علاوة على ذلك يقرر المكتب المنتخب بعد الجمع العام تشكيل خمس لجان وهي كالأتي :
1)- لجنة الإعلام والتوثيق.
2)-لجنة الشؤون القانونية
3)- لجنة المالية واللوجستيك.
4)- لجنة التنسيق والاتصالات.
5)-لجنة الشعارات.
مقتضيات عامة
+ يسري مفعول هذا القانون ابتداء من تاريخ المصادقة عليه ’ ويمكن تعديل بنوده باقتراح من المكتب ’ أو المجلس ’
أو الجمع العام.
+ كل عضو ملزم بالامتثال لقرارات المسؤولين عن الاجتماعات ’ واحترام أدبيات النقاش’ واحترام حرية الرأي.
+ كل عضو سجل عليه استخفاف بقرارات هيئات التنسيقة ’ أو عدم الالتزام بحضور اللقاءات المدعو لها ’ ينظر في شانه من طرف الهيأة المعنية ’ او صاحبة القرار. ولها الحق في إصدار قرارات تحرمه من بعض او كل عضويته فيها.
عن منسق لجنة الإعلام للتنسقية المحلية لأساتذة السلم 9 ب طانطان
مشروع القانون التنظيمي للتنسيقية المحلية لأساتذة السلم 9
1- التعريف:
هي هيأة تعنى بالدفاع عن حق جميع أساتذة السلم 9 ( مهما كانت المدة التي قضاها في هذا السلم ) في الاستفادة بصفة استعجاليه من
ترقية بمفعول واثر رجعي مادي ومعنوي ’ وإداري ’ مع احتساب السنوات المقرصنة لكل متضرر تجاوز 10 سنوات من الخدمة في هذا السلم.
2- العضوية:
يعتبر عضوا في هذه التنسيقية كل أستاذ مرتب في السلم9
3- واجبات وحقوق العضوية:
- يتمتع كل عضو في التنسيقية بحقه الكامل ’ في بسط الرأي أو التعبير عنه بكل حرية.
- لكل عضو الحق في ترشيح نفسه ’ أو غيره من أعضاء التنسيقية ’ لتحمل أي مسؤولية ’ والتصويت لاختيار مسيريها .
- يلتزم كل عضو بتطبيق القرارات الصادرة عن الهيئات المسيرة للتنسيقية(المكتب الوطني و المكتب المحلي).
- يلتزم كل عضو بأداء واجباته المادية ’ والمعنوية اتجاه التنسيقية ’ حسب موقعه والمهام الموكول إليه.
- الالتزام بدفع 20 درهما لكل منخرط أو عضو من اجل مصاريف المكتب المسير.
4- أهداف التنسيقية
- العمل على تحقيق المطلب الرئيسي لهذه الفئة والمتمثل في الترقية الى السلم 10 دون قيد أو شرط.
- الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لأعضاء التنسيقية، وحمايتهم من كل ما يمكن أن يسيء لهم، أو يضر
بمصالحهم، أفرادا او جماعة.
5)- الهياكل: الانعقاد والصلاحيات
**الجمع العام:
+ هو أعلى جهاز تقريري وتوجيهي ’ ويتكون من كافة المنخرطين والمنخرطات.
+ يضطلع بإصدار القرارات العامة ’ والتوجيهات الكبرى ’ ويسطر البرامج النضالية يشكل عام.
+ ينتخب المنسق العام ’ وأعضاء المكتب المسير ويمكنه إحداث لجان مؤقتة لانجاز مهمات محددة.
+ يعتبر الجمع العام قانونيا ’ بحضور أغلبية الأعضاء ’ وإذا لم يحصل الأمر’ يؤجل ساعة ’ ثم يعقد بمن حضر.
**المكتب المسير:
+ هو الهيأة التنفيذية للتنسيقية ’ وله الحق في إصدار القرارات المتعلقة في السير العادي لعمل التنسيقيةبصفته أعلى هيئة تقريرية بعد الجمع العام.
+ يسهر على تنفيذ مقرراته ومقررات الهيئات المقررة أو الاستشارية.
+ يمثل المكتب أو من يفوضه باقي الأعضاء لدى المصالح المعنية او التنسيق مع هيئات مشابهة جهويا او وطنيا.
+ يجتمع أسبوعيا بصفة عادية عند الضرورة ’ ويمكن أن يجتمع استثناءا بدعوة من المنسق العام ’ أو من ثلثي
أعضائه .
+ تتخذ قرارات المكتب بالتوافق ’ أو بالتصويت ’ ويحتكم في حالة التساوي إلى رأي المنسق العام. . (2)
+ يعتبر انعقاد المكتب قانونيا بحضور النصف + 1 الأعضاء أو المنسق العام.
+ تعد قرارات المكتب ملزمة لجميع الأعضاء .
**مجلس التنسيقية:
+ يتكون من جميع مندوبي المؤسسات .
+ يتمتع بصلاحيات اقتراحية واسعة’ فيصدر التوصيات ’ ويرفع المقترحات ’ والملتمسات للمكتب المسير.
+ يجتمع بصفة عادية كل 3 أسابيع ’ ويمكن الدعوة إليه استثناء من طرف المكتب ’ أو من طرف أعضائه.
+ يمكن لأعضاء المجلس أن يحضروا أشغال المكتب بصفة ملاحظين.
**اللجان
علاوة على ذلك يقرر المكتب المنتخب بعد الجمع العام تشكيل خمس لجان وهي كالأتي :
1)- لجنة الإعلام والتوثيق.
2)-لجنة الشؤون القانونية
3)- لجنة المالية واللوجستيك.
4)- لجنة التنسيق والاتصالات.
5)-لجنة الشعارات.
مقتضيات عامة
+ يسري مفعول هذا القانون ابتداء من تاريخ المصادقة عليه ’ ويمكن تعديل بنوده باقتراح من المكتب ’ أو المجلس ’
أو الجمع العام.
+ كل عضو ملزم بالامتثال لقرارات المسؤولين عن الاجتماعات ’ واحترام أدبيات النقاش’ واحترام حرية الرأي.
+ كل عضو سجل عليه استخفاف بقرارات هيئات التنسيقة ’ أو عدم الالتزام بحضور اللقاءات المدعو لها ’ ينظر في شانه من طرف الهيأة المعنية ’ او صاحبة القرار. ولها الحق في إصدار قرارات تحرمه من بعض او كل عضويته فيها.
عن منسق لجنة الإعلام للتنسقية المحلية لأساتذة السلم 9 ب طانطان